فروع :
أ ـ لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم (١) لظاهر الآية (٢).
ب ـ لو خاف الشين وجب التيمم ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤) خلافا للشافعي (٥).
ج ـ لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ، وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي (٦) ، وقال داود : يجوز التيمم (٧) للآية (٨) ، والمراد التضرر.
د ـ لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا.
هـ ـ لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم.
و ـ يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [ قول ] (٩) الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق : إنه مذكى ، وللشافعية
__________________
(١) المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٢.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) شرح فتح القدير ١ : ١٠٩ ، المجموع ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
(٤) الحج : ٧٨.
(٥) المجموع ٢ : ٢٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٩٣.
(٦) المجموع ٢ : ٢٨٤ ، الوجيز ١ : ٢٠.
(٧) المجموع ٢ : ٢٨٥.
(٨) المائدة : ٦.
(٩) الزيادة يقتضيها السياق.