وجهان (١) ، وكذا العبد ، والمرأة يقبل منهما ، وأما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل ، وإن ظن صدقه قبل ، وليس العدد شرطا ، لأن طريقه طريق الخبر.
السبب الثالث : تعذّر الاستعمال
مسألة ٢٩٠ : لو وجد الماء في بئر وشبهها ، وقدر على التوصل إلى الماء إمّا بالنزول من غير ضرر ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ، ثم يعصره إما بنفسه ، أو بغيره وجب عليه ذلك لتمكنه من الاستعمال ، وكذا لو كان في سفينة في البحر ، وإن لم يمكنه إلاّ بمشقة ، أو تغرير بالنفس فهو كالعادم.
ولو تمكن وخاف فوت الوقت بعصر الثوب مثلا تيمم لتعذر استعمال الماء إذ القصد الطهارة لأداء الصلاة.
وقال أحمد : يجب عليه الاشتغال بالتحصيل وإن خاف الفوت ، لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء (٢). وليس بمعتمد.
مسألة ٢٩١ : لو كان الماء قريبا منه وأمكنه تحصيله إلا أنه يفوت الوقت بتحصيله ، قال بعض علمائنا : يسعى إليه ، ولا يجوز له التيمم ، وكذا لو كان عنده ويفوته الوقت باستعماله ، لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم (٣) لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ) (٤) وبه قال الشافعي (٥).
وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيدين إذا خاف الفوت
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٨٦.
(٢) المغني ١ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٥.
(٣) قاله المحقق في المعتبر : ١٠٠.
(٤) المائدة : ٦.
(٥) المجموع ٢ : ٢٤٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٥.