لأنهما لا يقضيان (١).
والوجه عندي : وجوب التيمم لتعذر استعماله في هذه الصلاة ، نعم لو تمكن من استعماله وإدراك ركعة من الصلاة لم يجز التيمم ، ولو كان التفريط منه فالأقرب وجوب الصلاة بتيمم والإعادة ، ويحتمل الاشتغال بالطهارة والقضاء.
ولو خاف غير الواجد فوت الوقت بالطلب سقط ، وتيمم ، ولا إعادة.
مسألة ٢٩٢ : لو انتهى المسافرون إلى بئر ، وافتقروا إلى التناوب لضيق موقف النازح ، أو لاتحاد الآلة ، أو لغير ذلك ، فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل خروج الوقت وجب عليه الصبر ، ومن علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الفوات ، أو ظن ذلك وجب عليه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تمكنه من الاستعمال.
وقال الشافعي : يصبر ، ويتوضأ بعد الوقت لقدرته على الوضوء (٢).
ولو كان لجماعة ثوب واحد يتناوبونه وبينهم ترتيب إما من المالك ، أو بالقرعة وعلم بعضهم أن النوبة لا تصل إليه في الوقت صلى عاريا.
وقال الشافعي : يجب الصبر وإن فات الوقت (٣). وليس بجيد ، إذ لو وجب على من تعذر عليه بعض فروض الصلاة في وقته وقدر عليه بعده الصبر ، لم يبح للعادم التيمم لوصوله إلى الماء بعد الفوات.
ولو كان قوم في سفينة ، ولا يتمكن من القيام فيها أكثر من واحد ،
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١١٨ ـ ١١٩ ، اللباب ١ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٢٤٤.
(٢) المجموع ٢ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ١٩.
(٣) المجموع ٢ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ١٩.