بالاستعارة ، ولو افتقر إلى دلو ، وحبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه ، ولا استعارته إلا أن يظن تحصيل الآخر.
يا ـ لا فرق بين راكب البر والبحر ، في جواز التيمّم عند تعذر الآلة.
يب ـ لو تمكن من استئجار الآلة بعوض موجود ، أو في الذمة وله قدرة وجب.
يج ـ لو تمكن من إنزال ثوب واستخراج الماء بعصره وجب وإن نقصت قيمته نقصانا قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد ، خلافا للشافعي فيما لو زاد النقص عن ثمن الدلو والحبل (١) ، وكذا لو كانت العمامة تصل لو شقها بنصفين.
مسألة ٢٩٤ : لو أراق الماء قبل الوقت ، أو نجّسه لغرض أو لغيره ، تيمم وصلى ولا إعادة عليه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٢) ـ لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا وإلاّ تيمم وأعاد ، لأنه مفرط (٣). ولو فعل ذلك بعد الوقت لغرض فكذلك ، وإن كان لغير غرض وجب أن يتيمم ويصلي لأنه فاقد ، وهل يعيد؟ الوجه : المنع لأنه غير واجد ، فصار كما لو قتل العبد ، أو أعتقه فإنه يجزيه الصوم.
ويحتمل الإعادة لأنه مفرط بإراقة الماء ، وتمكن من الصلاة بالوضوء ، وللشافعي وجهان (٤) ، فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، كما لو أراق قبل
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٤٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٤.
(٢) المجموع ٢ : ٣٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ٩١ ، المغني ١ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٣ ، كشاف القناع ١ : ١٦٨.
(٣) المغني ١ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٣.
(٤) المجموع ٢ : ٣٠٧ ، المغني ١ : ٢٧٤.