الوقت ، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته.
ولا تصح الإعادة في الوقت لأنه لو صح القضاء فيه لصح الأداء ، بل يؤخر إلى أن يجد الماء ، أو ينتهي إلى حالة تصح صلاته بالتيمم ، وكلاهما للشافعي ، وآخر : قضاء كل ما صلى بتيممه (١).
فروع :
أ ـ لو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ ، وبعد عنه ، وتيمم وصلى ، فالأقرب : عدم القضاء ، وهو أقرب وجهي الشافعية (٢) لأنه لم يضيع شيئا وإنما امتنع من التحصيل ، والتقصير في التضييع أشد ، ومنهم من طرد الوجهين (٣).
ب ـ لو كان هناك من يحتاج إلى الماء فوهبه المالك منه ، فإن كان للشرب صح وتيمم ، وإن كان للطهارة لم يصح في الوقت ، لأنه تعلق به حق العبادة ، وحاجته أهم من حاجة غيره ، وقبله يجوز.
ج ـ لو سلم ما منع من هبته لم يجز ، ولم يزل ملكه عنه ، ولا تصح صلاة الواهب بالتيمم ما دام الماء في يد الموهوب له ، وإذا استعمله كان حكمه حكم ما لو أراق الماء عمدا. والأقرب : صحة صلاة المتهب به.
مسألة ٢٩٥ : لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته من الجنابة تيمم ، وهو قول أكثر العلماء (٤) ، لأنه غير واجد للماء.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يجنب ومعه من الماء
__________________
(١) المجموع ٢ : ٣٠٩.
(٢) المجموع ٢ : ٣٠٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٠.
(٣) المجموع ٢ : ٣٠٧.
(٤) المجموع ٢ : ٢٦٨ ، المغني ١ : ٢٧٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٠.