الأمر الشرعي به ، ولما فيه من تضييع المال ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا تجمروا الكفن » (١) وقال عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم » (٢).
واستحب الجمهور التجمير (٣) ، بأن يترك العود على النار في مجمرة ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق (٤) رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ، ويكون العود ساذجا ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا ) (٥) ، وهو يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع منه.
مسألة ١٦٧ : يجب الحنوط ، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ـ وهو أحد قولي الشافعي (٦) ـ لأنها مواضع شريفة ، وإجماع علمائنا عليه ، قال المفيد : أقل ما يحنّط به الميت درهم ، وأفضل منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث (٧) ، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ـ ٨٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ ـ ١٠.
(٣) الام ١ : ٢٦٦ ، المجموع ٥ : ١٩٧ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، مسائل أحمد : ١٤٨ ، المغني ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧ ، العدة شرح العمدة : ١١٦ ، كشاف القناع ٢ : ١٠٦ ، مختصر المزني : ٣٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٧ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩١.
(٤) عبقت رائحة المسك : ظهرت. مجمع البحرين ٥ : ٢١٠ « عبق ».
(٥) مسند أحمد ٣ : ٣٣١ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٥.
(٦) الام ١ : ٢٦٥ ، مختصر المزني : ٣٦ ، المجموع ٥ : ١٩٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٨ ـ ١٣٩.
(٧) المقنعة : ١١.