الفصل الثاني : فيما يتيمم به.
مسألة ٢٩٦ : لا يجوز التيمم إلاّ بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ، سواء كان ترابا ، أو حجرا ، أو حصى عند أكثر علمائنا (١).
وجوّز مالك ، وأبو حنيفة التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار (٢) كما ذهبنا إليه ، لقوله عليهالسلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) (٣).
ولقول الباقر عليهالسلام في التيمم : « تضرب بكفّيك على الأرض » (٤).
ولأنه أرض اكتسب حرارة فتحجر ، والتغاير في الأوصاف لا تخرج الماهية عن حقيقتها.
ومنع الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وأبو يوسف من التيمم
__________________
(١) منهم السيد المرتضى وابن الجنيد كما في المعتبر : ١٠٢ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣١ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٦.
(٢) بلغة السالك ١ : ٧٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٣ ، المجموع ٢ : ٢١٣ ، المغني ١ : ٢٨١ ، الميزان ١ : ١٢٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٤ وانظر سنن النسائي ١ : ٢١٠ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ـ ٥٦٧.
(٤) التهذيب ١ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ـ ٥٩٥.