وقال ابن أبي عقيل منّا : يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ (١) ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك (٢) ـ لقوله عليهالسلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) (٣) ونقول بالموجب ، والمتنازع ليس أرضا.
وقال مالك : يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض كالشجر ، والزرع (٤). وليس بجيد ، لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص.
مسألة ٢٩٨ : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح التيمم به سواء الأعفر ـ وهو الذي لا يخلص بياضه ـ والأسود ، والأصفر ، والأحمر ، ومنه الأرمني الذي يتداوى به ، والأبيض الذي يؤكل سفها ، والمدر وهو الذي ينبت ، والسبخ وهو الذي لا ينبت ، على كراهية ، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه.
وحكي عن بعضهم : المنع من التيمم بالسبخ (٥) ـ وبه قال ابن الجنيد (٦) ـ لقوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً ) (٧) وليس بجيد لأن المدينة مالحة وتيمم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم منها ، والمراد بالطيب الطاهر كالماء.
__________________
(١) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٢.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٣ ، بلغة السالك ١ : ٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ٧١ ، أقرب المسالك : ١٠.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٤ ، وانظر سنن النسائي ١ : ٢١٠ ، مسند احمد ٥ : ١٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ـ ٥٦٧.
(٤) حلية العلماء ١ : ١٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥.
(٥) حكاه النووي في المجموع ٢ : ٢١٨ عن إسحاق بن راهويه.
(٦) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٣.
(٧) النساء : ٤٣.