وأما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين ـ لصدق اسم الأرض عليه (١).
ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله إنا نكون بأرض الرمل ، فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ، فلا نجد الماء أربعة أشهر ، وخمسة أشهر ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( عليكم بالأرض ) (٢).
وفي الآخر : لا يجوز لعدم صدق التراب عليه (٣) وهو ممنوع.
فروع :
أ ـ قال الشيخان : يجوز التيمم بأرض الجص ، والنورة (٤). وقال المرتضى : يجوز التيمم بالجص ، والنورة (٥). ولا بأس به لصدق اسم الأرض عليه ، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج باللون.
ولقول علي عليهالسلام وقد سئل عن التيمم بالجص : « نعم » فقيل : بالنورة ، فقال : « نعم » (٦) ، وهو أحد قولي الشافعي (٧).
ب ـ الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار ، يجوز التيمم به
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢١٣ و ٢١٥ ، الميزان ١ : ١٢٢ ، اللباب ١ : ٣١ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٣ ، المغني ١ : ٢٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٢٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.
(٢) سنن البيهقي ١ : ٢١٧ ، كنز العمال ٩ : ٥٩٥ ـ ٢٧٥٧٢.
(٣) المجموع ٢ : ٢١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.
(٤) المقنعة : ٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٢.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٣.
(٦) التهذيب ١ : ١٨٧ ـ ٥٣٩.
(٧) المجموع ٢ : ٢١٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٤.