عندنا ـ وبه قال الشيخ ، والمرتضى (١) ـ لقوله تعالى ( صَعِيداً ) (٢) وقال المفيد : يجوز مع عدم التراب (٣) ومنع الشافعي مطلقا (٤).
ج ـ منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف (٥) ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ، وهو ممنوع ، ولهذا جاز السجود عليه ، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك.
د ـ لو احترق التراب حتى صار رمادا ، فإن خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به ، ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به.
مسألة ٢٩٩ : ويشترط في التراب أمران : الطهارة ، والملك ، فلا يجوز التيمم بالتراب النجس ، ولا المغصوب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول الجمهور (٧) لقوله تعالى ( طَيِّباً ) (٨) وهو الطاهر.
ولا فرق بين أن تغير النجاسة رائحة التراب أو لا.
وقال داود : إن غيرت رائحته لم يجز التيمم به وإلاّ جاز (٩) اعتبارا بالماء ، وهو خطأ لأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس ، ولأن في الماء قوة بخلاف التراب.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٣٢ ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : ١٠٣.
(٢) النساء : ٤٣.
(٣) المقنعة : ٨.
(٤) المجموع ٢ : ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٣.
(٦) المجموع ٢ : ٢١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ٢١.
(٧) المجموع ٢ : ٢١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ٢١ ، المغني ١ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢٠ ، اللباب ١ : ٣٢ ، بلغة السالك ١ : ٧٣.
(٨) النساء : ٤٣.
(٩) حلية العلماء ١ : ١٨٣.