فروع :
أ ـ الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا ، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة ، وسواء قلّت النجاسة أو كثرت.
ب ـ لو أصاب الأرض بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير عليها ، أو المطر طهرت ، وإن جفت بالشمس فكذلك ، وجاز التيمم منها ، وللشافعي قولان (١). ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها ، وللشافعي قولان (٢).
ج ـ يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه ، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر.
وقال الشافعي : لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج ، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة ، وظهور النبش (٣).
د ـ لو امتزج بالطاهر كالدقيق ، والأشنان ، قال الشيخ : لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب (٤) ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه (٥).
والأولى عندي اعتبار الاسم.
هـ ـ لو لم يجد التراب إلاّ بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء.
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢١٧.
(٢) المجموع ٢ : ٢١٧.
(٣) المجموع ٢ : ٢١٦.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٣٢.
(٥) الام ١ : ٥٠ ، المجموع ٢ : ٢١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٠.