من كافور الجنة ، فقسمه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بينه وبين علي عليهالسلام ، وفاطمة عليهاالسلام أثلاثا (١) ، وروى علي بن إبراهيم ـ رفعه ـ في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (٢).
فروع :
أ ـ لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك (٣) ، وقد بيّنا أنه كالمحرم.
ب ـ لو تعذر الكافور سقط الحنوط ، لعدم تسويغ غيره.
ج ـ لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.
د ـ لعلمائنا قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعي.
مسألة ١٦٨ : يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، فإن لم يفعل استحبّ له أن يتوضأ وضوء الصلاة ، لأن الغسل من المس واجب فاستحبت الفورية ، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه ، لأنه استظهار في التطهير ، ولقول العبد الصالح عليهالسلام : « يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل » (٤).
تذنيب : الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٠ ذيل الحديث ٤١٨ ، علل الشرائع : ٣٠٢ باب ٢٤٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٥١ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٠ ـ ٨٤٥.
(٣) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٣٨ ، المجموع ٥ : ٢٠٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٧ ، المغني ٢ : ٣٤٢ ، إرشاد الساري ٢ : ٣٨٦ ، بلغة السالك ١ : ١٩٦ ، كشاف القناع ٢ : ١٠٦ ، شرح الأزهار ١ : ٤٢٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١.