الأول : أن يجد ثوبا ، أو لبد سرج ، أو عرف دابة ، أو غير ذلك فإنه يتيمم بغبار ذلك عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، ومالك (١) ـ لأن الغبار من الصعيد وقد استعمله فأجزأه.
ولقول الباقر عليهالسلام وقد سئل كيف أصنع وعليّ وضوء ولا أقدر على النزول؟ : « تيمم من لبده أو سرجه ، أو عرف دابته فإن فيهما غبارا » (٢) وقول الصادق عليهالسلام : « لينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره ، أو شيء مغبر » (٣).
ومنعه أبو يوسف لأنه ليس بأرض (٤) ، وهو ممنوع. والظاهر من كلام الشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة الجواز مع وجود التراب (٥) ، وعلماؤنا جعلوه مرتبة بعده.
الثاني : أن يجد الوحل ويفقد الغبار فإنه يتيمم به عند علمائنا ـ وبه قال ابن عباس (٦) لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض.
ولما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قلت : رجل في الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : « يتيمم به فإنه الصعيد » (٧).
وقال الصادق عليهالسلام : « إن كنت في حال لا تجد إلاّ الطين فلا
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢١٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٧١ ، المغني ١ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٨.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ ـ ٥٤١.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٩.
(٤) شرح فتح القدير ١ : ١١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٢١٩.
(٥) المجموع ٢ : ٢١٩ ، المغني ١ : ٢٨٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٤.
(٦) المغني ١ : ٢٨٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٠.
(٧) التهذيب ١ : ١٩٠ ـ ٥٤٧ ، الإستبصار ١ : ١٥٦ ـ ٥٤٠.