وقال آخرون : لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة (١) ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي (٢) ـ لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائض.
وقال آخرون : تسقط أداء ، وقضاء (٣) ـ وبه قال مالك ، وداود (٤) ـ وهو المعتمد.
لنا : أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية ، وصدق المقدم لقوله عليهالسلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) (٥) ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤها كالحائض.
وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء (٦) ، وعن أحمد رواية بعكس هذا (٧).
فروع :
أ ـ الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء ، ولا إعادة.
__________________
(١) منهم : المفيد في المقنعة : ٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣١.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٣ ، المجموع ٢ : ٢٨٠ ، رحمة الأمة ١ : ٢٥ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦.
(٣) منهم : المفيد في أحد قوليه كما في المعتبر : ١٠٤ و ١٠٥ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٤٩ والمعتبر : ١٠٤ و ١٠٥ ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٤٧.
(٤) المنتقى للباجي ١ : ١١٦ ، المجموع ٢ : ٢٨٠ ، المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٧.
(٥) دعائم الإسلام ١ : ١٠٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ـ ٢٢٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥ ـ ١ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٥٩ ، سنن النسائي ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ، وفي غير الأول نحوه.
(٦) المجموع ٢ : ٢٧٨.
(٧) المغني ١ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦.