مسألة ١٦٩ : ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة ـ وهي الطيب المسحوق ـ قال بعض علمائنا : إنها نبت يعرف بالقمحان (١) ، وعلى الاستحباب إجماع أهل العلم ، وقال الصادق عليهالسلام : « وتبسط اللفافة طولا ، ويذر عليها من الذريرة » (٢).
ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : انه يشهد الشهادتين ، ويسمي الأئمة عليهمالسلام واحدا واحدا ، لأن الصادق عليهالسلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » (٣) ويكون ذلك بتربة الحسين عليهالسلام ، فإن تعذر فبالإصبع ، ويكره أن يكتب بالسواد.
مسألة ١٧٠ : يستحب أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن المنزوع الحب لئلا يخرج منه شيء ، واختلف في كيفيته ، فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره (٤). وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو (٥).
وقال الشافعي : ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك (٦).
وقال أصحابه : ليس المراد إدخال القطن في دبره ، بل بين أليتيه ، والمبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة (٧) وهو الأحوط (٨) عندي احتراما للميت ،
__________________
(١) هو المفيد في المقنعة : ١١ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٩ ـ ٨٤٢.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٧٩.
(٥) السرائر : ٣٢.
(٦) الام ١ : ٢٨١ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠٠.
(٧) المجموع ٥ : ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٨) في نسخة ( م ) : الأجود.