و ـ لو نوى إباحة فرض التيمم ، صح ، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النيّة ، والآخر : يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء (١).
ز ـ ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية (٢).
ح ـ لو تيمم الصبي للنافلة ، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية ، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة ، وعندي فيه نظر.
مسألة ٣٠٥ : ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بعد الضرب بالكفين.
ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا (٣) لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (٤) والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده ، وإلا كانت زائدة ، والأصل عدمها ، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به ، وتنصيص الباقر عليهالسلام (٥).
ولأن زرارة سأل الصادق عليهالسلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (٦).
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٢٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، السراج الوهاج : ٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ٩٨.
(٢) نسبه إليهم المحقق في المعتبر : ١٠٨.
(٣) منهم المفيد في المقنعة : ٨ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ٣ : ٢٥ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣ ، وسلاّر في المراسم : ٥٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٢ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٤٨.
(٤) المائدة : ٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٦١ ـ ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ٦٣ ـ ١٨٦ ، علل الشرائع : ٢٧٩ الباب ١٩٠.
(٦) الكافي ٣ : ٦١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٠ ، وفيها عن الإمام الباقر عليهالسلام ، وأورده عن الإمام الصادق عليهالسلام المحقق في المعتبر : ١٠٦.