وقال سليمان بن داود : يجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه (١).
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع ، وفي رواية عنه : إذا مسح أكثر الوجه أجزأه (٢).
وقال ابن بابويه من علمائنا : يجب استيعاب الوجه بالمسح (٣) ، وهو قول الجمهور (٤) لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء وإلا لبيّنه. ونمنع بطلان التالي ، والباقر عليهالسلام قد بيّنه (٥).
مسألة ٣٠٦ : ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما على الأشهر ـ وبه قال أحمد ، ومالك ، والشافعي في القديم ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري (٦) ـ لأنه المتعارف من اليد ، ولأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إنما يكفيك ـ إلى قوله ـ وظاهر كفيه ) (٧).
__________________
(١) المغني ١ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩١.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٧ ، الكفاية ١ : ١١١ ، شرح العناية ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٦ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٩١ ، المجموع ٢ : ٢٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢٦ ، البحر الرائق ١ : ١٤٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٢.
(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٠٦ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٩٩ و ١٠٠.
(٤) المجموع ٢ : ٢٣٩ ، الوجيز ١ : ٢١ ، المغني ١ : ٢٩٠ ، الانصاف ١ : ٢٨٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١١١ ، بلغة السالك ١ : ٧٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٤ ، علل الشرائع : ٢٧٩ باب ١٩٠.
(٦) المجموع ٢ : ٢١١ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، فتح الباري ١ : ٣٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٦٩ ، الشرح الصغير ١ : ٧٣ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٤٠ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٣ ، المحلى ٢ : ١٥٦.
(٧) مسند أحمد ٤ : ٢٦٣ ، سنن أبي داود ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ـ ٣٢١.