إلى المناكب (١).
فروع :
أ ـ يجب أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرض.
فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء ، ويجب أن يبدأ في مسح اليدين من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقال مالك ، وأحمد : يمسح إلى الكوعين (٢).
وقال الشافعي : يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى ، فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه وأمرّها على حرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه منصوبة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر إبهامه اليمنى وكذا اليسرى (٣).
ب ـ لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزئ ووجب مسحه ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح ، وأكثر العضو لا يقوم مقامه ، وقال أبو حنيفة : يجزي الأكثر (٥).
ج ـ لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح
__________________
(١) سنن الترمذي ١ : ٢٧٠ ذيل الحديث ١٤٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٧ ـ ٥٦٦ ، سنن النسائي ١ : ١٦٨.
(٢) الشرح الصغير ١ : ٧٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٤ ، المغني ١ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٠ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧١.
(٣) مختصر المزني : ٦ ، المجموع ٢ : ٢٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٣٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٠.
(٤) الام ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ٢٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢٦.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٧ ، شرح العناية ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢٦.