الغسل (١) لقول الباقر عليهالسلام وقد سئل كيف التيمم؟ : « ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين » (٢).
وقال المرتضى : ضربة واحدة فيهما (٣) ـ وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري ، والشافعي في القديم (٤) ـ للامتثال.
وقال علي بن بابويه : ضربتان في الجميع (٥) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد ، والثوري ، ورووه عن علي عليهالسلام (٦) ـ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين ) (٧) والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه.
وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة للوجه واخرى للكفين والثالثة للذراعين (٨).
فروع :
أ ـ وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو تعرض لمهب العواصف حتى
__________________
(١) المقنعة : ٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٣ ، النهاية : ٤٩ ـ ٥٠.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٠ ـ ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩.
(٣) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٥ ـ ٢٦.
(٤) المجموع ٢ : ٢١١ ، المغني ١ : ٢٧٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٢.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٧.
(٦) المجموع ٢ : ٢١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٢ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٤٠ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٤ ، شرح العناية ١ : ١٠٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧ ، اللباب ١ : ٣١ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٦ ، المغني ١ : ٢٧٨ ، المحلى ٢ : ١٥٢.
(٧) سنن الدار قطني ١ : ١٨٠ و ١٨١ ـ ١٦ و ٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٧.
(٨) المجموع ٢ : ٢١١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٢.