لصق صعيدها بوجهه ، أو كفيه ، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) (١) اي اقصدوا.
وقال بعض الشافعية : إذا صمد للريح ونوى التيمم أجزأه كالوضوء إذا جلس تحت الميزاب ونواه (٢).
ب ـ لو يمّمه غيره بغير إذنه فهو كما لو نسفت الريح التراب عليه ، وإن كان بإذنه فإن كان عاجزا عن المباشرة صح وإلا فلا ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأنه لم يقصد التراب ، وأظهرهما : الجواز (٣) إقامة لفعل نائبه مقام فعله.
ج ـ يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله (٤) ، وليس واجبا إجماعا.
د ـ لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نفض يديه (٥) ، وفي رواية عمار بن ياسر أنه نفخ فيهما (٦) ولو كان شرطا لما عرضه للزوال ، ولأن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب.
مسألة ٣٠٨ : الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح الوجه ثم بالكف اليمنى ثم اليسرى فلو غيّره وجب أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، ذهب إليه علماء أهل البيت عليهمالسلام لقوله تعالى ( فَامْسَحُوا
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) المجموع ٢ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ٣١٧ ، السراج الوهاج : ٢٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٢.
(٣) المجموع ٢ : ٢٣٥ ، السراج الوهاج : ٢٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٢.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٩٦ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٠ ـ ٣٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٩ ـ ٥٧٠ ، سنن أبي داود ١ : ٨٧ ـ ٨٨ ـ ٣٢١ ، سنن النسائي ١ : ١٧٠.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٨٠ ـ ٣٦٨ ، سنن الدار قطني ١ : ١٧٩ ـ ١٤.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٨٠ ذيل الحديث ٣٦٨ ، سنن النسائي ١ : ١٧٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ـ ٥٦٩ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٣ ـ ٣١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٩.