بِوُجُوهِكُمْ ) (١) والواو للترتيب عند الفراء (٢) ، ولأن التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب إلا التقديم وجوبا ، ولأنه عليهالسلام رتب في مقابلة الامتثال (٣) فيكون واجبا.
وأوجب الشافعي ، وأحمد تقديم الوجه ولم يرتبا في الكفين (٤) ، وأبو حنيفة أسقط الترتيب مطلقا عملا بالأصل (٥) ، ويعارضه البيان.
مسألة ٣٠٩ : الموالاة واجبة هنا ، أما على تقدير وجوب التأخير فظاهر ، وأما على العدم فلأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم تابع (٦) ، ولأنه تعالى عقّب بمسح الوجه اليدين وهو يستلزم المتابعة لامتناع الجمع.
وللشافعية وجوه أحدها : القطع باشتراطها كالوضوء ، والثاني : المنع ، والثالث : تجويز الأمرين (٧).
مسألة ٣١٠ : نقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة ليس بواجب ـ وبه قال أبو حنيفة (٨) ـ لقوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً ) (٩) وهو وجه الأرض ، ولم يشترط النقل ، ولأنه عليهالسلام نفض التراب بعد الضرب (١٠) ، فلو كان النقل شرطا
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) مغني اللبيب ١ : ٤٦٤ الباب الأول.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٨٠ ـ ٣٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ـ ٥٦٩ ، سنن النسائي ١ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٩ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٣ ـ ٣١.
(٤) الام ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ٢٣٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٧ ، السراج الوهاج : ٢٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٠ ، والمغني ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، المحلى ٢ : ١٦١.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢١ ، احكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٩٦.
(٦) سنن الدار قطني ١ : ١٨٣ ـ ٣١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٩.
(٧) المجموع ٢ : ٢٣٣ ، السراج الوهاج : ٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٠.
(٨) شرح فتح القدير ١ : ١١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٣ ، المجموع ٢ : ٢٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٧٠.
(٩) المائدة : ٦.
(١٠) صحيح مسلم ١ : ٢٨٠ ـ ٣٦٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٧٩ ـ ١٤.