ممسوح أجزأ عنده ، ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان (١) ، والكل عندنا باطل.
د ـ لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه لم يجزئ لأنه لم يمسح ، إلا مع العذر ، وللشافعي في الاختيار وجهان (٢).
هـ ـ لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة ، وقال الشافعي : يجوز (٣).
و ـ لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا.
ز ـ لا يستحب التكرار ، ولا التثليث في التيمم إجماعا لإفضائه إلى تشويه الخلقة وتقبيح الصورة ، وكذا لا يستحب تجديده.
مسألة ٣١١ : دخول الوقت شرط في صحة التيمم ، فلا يصح قبله إجماعا من علماء أهل البيت عليهمالسلام ـ وبه قال الزهري ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وداود (٤) ـ لأنها طهارة اضطرارية لا يصح إلاّ عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت ، ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة.
وقال أبو حنيفة : يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣١٨ ، الوجيز ١ : ٢١ ، السراج الوهاج : ٢٧ ـ ٢٨.
(٢) فتح العزيز ٢ : ٣١٩ ، الوجيز ١ : ٢١.
(٣) الام ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ٢٢٨ و ٢٣٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٧.
(٤) الام ١ : ٤٦ ، المجموع ٢ : ٢٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٣ ، السراج الوهاج : ٣٠ ، القوانين الفقهية : ٤٢ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١١١ ، المغني ١ : ٢٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٣.