الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء (١) والفرق أنه ليس للضرورة.
فروع :
أ ـ ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة (٢) ـ وهو قول الجمهور (٣) ـ لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٤) وقوله عليهالسلام : ( أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ) (٥).
وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى آخر الوقت (٦) ـ وبه قال الزهري (٧) ـ لما رووه عن علي عليهالسلام في الجنب : « يتلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا تيمم » (٨) والتلوّم : الانتظار (٩).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهماالسلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه » (١٠). ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت ، فإن توقع
__________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ٥٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨١ ، المجموع ٢ : ٢٤٣ ، المغني ١ : ٢٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١١١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٣.
(٢) حكاه عنه نقلا عن المقنع ، المحقق في المعتبر : ١٠٥.
(٣) الام ١ : ٤٦ ، المغني ١ : ٢٧٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٢ ، اللباب ١ : ٣٣.
(٤) المائدة : ٦.
(٥) سنن البيهقي ١ : ٢٢٢.
(٦) منهم : المفيد في المقنعة : ٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٠ ، والمحقق في المعتبر : ١٠٥.
(٧) المغني ١ : ٢٧٦.
(٨) سنن البيهقي ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٦ ـ ٥.
(٩) انظر الصحاح للجوهري ٥ : ٢٠٣٤ « لوم ».
(١٠) الكافي ٣ : ٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ٥٥٥ و ٢٠٣ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٨.