الفصل الرابع : في الأحكام.
مسألة ٣١٢ : يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض والنوافل أداء وقضاء ، ذهب إليه علماء أهل البيت عليهمالسلام ـ وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) (٢).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » (٣).
ولأن الاستباحة إن بقيت جاز أن يصلي اخرى ، وإن لم يبق لم تصح النافلة ، ولأنها طهارة يجوز أن يجمع بها بين نوافل فجاز أن يجمع بها بين فرائض كالوضوء والمسح على الخفين.
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتين فريضتين ، ورواه عن
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١١٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢١ ، اللباب ١ : ٣٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٢ ، عمدة القارئ ٤ : ٢٤ ، المجموع ٢ : ٢٩٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٢٩٩ ، بداية المجتهد ١ : ٧٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٥ ، المحلى ٢ : ١٢٨.
(٢) مصنف عبد الرزاق ١ : ٢٣٧ ـ ٩١٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٥.