وهو خطأ لقوله عليهالسلام لأبي ذر : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ، فإذا وجده فليمسه بشرته ) (١) والأمر للوجوب ، ولأن المقصود بالطهارة الصلاة بها ولم يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل أن يشرع في البدل بخلاف الكفارة.
فروع :
أ ـ ظن وجود الماء لا يبطل التيمم ، وكذا شكه عملا بالاستصحاب ، وقال الشافعي : يبطل (٢) لأنه يجب عليه الطلب حينئذ فيبطل تيممه ، لأن التيمم إنما يكون بعد الطلب وإعواز الماء وهو يمنع الابتداء دون الاستدامة.
فلو رأى سرابا ولا يدري هل هو ماء أم لا ، أو رأى إنسانا من بعد وتوهم أن معه ماء لم يبطل تيممه عندنا ، خلافا للشافعي (٣).
ولو سمع إنسانا يقول : معي ماء وكان كاذبا ، أو قال : معي ماء أودعنيه فلان والمالك غائب لم يبطل تيممه ، خلافا له لوجوب فرض الطلب عنده عقيب ( معي ماء ) قبل أن يذكر ( الوديعة ) (٤) ، ولو قال : أودعني فلان جرة ماء لم يبطل تيممه لعدم وجوب الطلب حينئذ.
ب ـ لو طلع عليه راكب بماء فامتنع أن يعطيه ، أو وجد ماء فحيل بينه وبينه لم تجب الإعادة ، خلافا له (٥) ، ولو طلع عليه راكب ولم يعلم أن معه ماء فسأله فلم يكن معه شيء أعاد التيمم عنده (٦).
__________________
(١) سنن الترمذي ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ ـ ١٢٤ ، مسند أحمد ٥ : ١٥٥ و ١٨٠ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٧ ـ ٤.
(٢) المجموع ٢ : ٢٥٩ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٧ ، المغني ١ : ٣٠٥.
(٣) المجموع ٢ : ٢٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٠١ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٧.
(٤) المجموع ٢ : ٢٦٠.
(٥) الام ١ : ٤٨.
(٦) المجموع ٢ : ٢٥٩.