ج ـ لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه.
د ـ لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، وهو قول العلماء لقوله عليهالسلام : ( الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) (١).
وقال أحمد : ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة (٢) ، والفرق تجدد حدث المستحاضة.
هـ ـ نقل عن أحمد : أن التيمم يبطل بنزع عمامة ، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء (٣) وخالف فيه باقي الجمهور (٤) ، والأصل ممنوع ، ولأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء ، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.
و ـ الردة لا تبطل التيمم كالمائية ، وقد سلف البحث فيه (٥).
مسألة ٣١٤ : لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، لعلمائنا أربعة أقوال : أحدها : يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، اختاره الشيخان ، والمرتضى (٦) ، وعليه أعمل ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ،
__________________
(١) مصنف عبد الرزاق ١ : ٢٣٧ ـ ٩١٢.
(٢) المغني ١ : ٢٩٩ و ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٩ ، كشاف القناع ١ : ١٧٧.
(٣) المغني ١ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٣ ، كشاف القناع ١ : ١٧٨ ، المجموع ٢ : ٣٣٢.
(٤) المجموع ٢ : ٣٣٢ ، المغني ١ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٣.
(٥) تقدّم في المسألة ٢٩ المطلب الثامن.
(٦) المقنعة : ٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٣ ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : ١١٠.