أحد الوجهين ، وفي الثاني : لا يذر على الثالثة.
فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب ، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويحشو القطن بين أليتيه ، ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور ، ثم يلف الكفن عليه ، ويشد عليه بشداد ، وينزع الشداد عند الدفن ـ ولم يعرف أصحابنا الشداد ، بل يعقدون أطراف اللفافة ـ وفي طي اللفافة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن (١). وما قلناه أولى.
مسألة ١٧٣ : ويستحب سحق الكافور باليد ـ قاله الشيخان (٢) ـ ولا يوضع شيء من الكافور ، ولا من المسك ، ولا من القطن في سمع الميت ، ولا في بصره ، ولا في فيه ، ولا في جراحه النافذة إلا أن يخاف خروج شيء من أحدها فيوضع فيه القطن ـ قاله علماؤنا ـ لأن ذلك يفسدها (٣) فيجتنب ، لقوله عليهالسلام : ( جنبوا موتاكم ما تجنّبون أحياءكم ) (٤).
وقال الصادق عليهالسلام : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطا » (٥).
واستحبه الجمهور ، لئلا يدخل الهوام إليها (٦).
__________________
(١) الام ١ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ١٩٩ و ٢٠٠ ـ ٢٠٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، المغني ٢ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧.
(٢) المقنعة : ١١ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٧٩.
(٣) ورد في نسختي ( م ) و ( ش ) : يفسدهما.
(٤) المعتبر : ٧٨.
(٥) التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٨.
(٦) مختصر المزني : ٣٦ ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ١٣٧ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٧ ، القوانين الفقهية : ٩٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، فتح الوهاب ١ : ٩٣ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩١.