الثالث : قال سلاّر : ما لم يقرأ (١) ، لأنه قد أتى بأكثر الأركان وهي النيّة والتكبير ، والقراءة عند من يجعلها ركنا.
الرابع : قال ابن الجنيد : ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة (٢).
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد في رواية : تبطل صلاته مطلقا ـ إلا أن أبا حنيفة يقول : لا تبطل بذلك صلاة الجنازة ، والعيدين ، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل ـ لأن زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة (٣). وهو ممنوع.
والفرق أنه جوّز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة ، للضرورة.
وقال الأوزاعي : تصير نفلا (٤) ، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها.
فروع :
أ ـ الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت ـ وهو أحد قولي الشافعية ـ لأنا سوّغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الأذان ، والجماعة وهذا أولى ، ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم (٥).
ب ـ لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ : ينتقض
__________________
(١) المراسم : ٥٤.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر ١١٠ ولم يذكر ( الثانية ).
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٧ ـ ٥٩ ، المغني ١ : ٣٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ١ : ٢١١ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ : ٣٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٧٣.
(٤) حلية العلماء ١ : ٢١١.
(٥) المجموع ٢ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٢.