انصرف » (١) والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به (٢).
ج ـ قد بيّنا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد : ينصرف ، وهل يستأنف؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث (٣).
مسألة ٣١٦ : التيمم لا يرفع الحدث بالإجماع ، ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق ، فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوى المحدث والمجنب ، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ.
وقيل : يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك (٤).
تذنيب : لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل ـ وبه قال مالك ، والثوري (٥) ـ لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة.
وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء (٦) ـ وبه قال أبو حنيفة (٧) ـ لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الاولى.
وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٨١ ـ ٢٥٤.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ١١٠.
(٣) المغني ١ : ٣٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٦.
(٤) المنتقى للباجي ١ : ١١٥ ، المجموع ٢ : ٢٢١ ، المغني ١ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ١ : ١٨٤.
(٥) المدونة الكبرى ١ : ٤٦ ـ ٤٧ ، ونسبه أيضا الى مالك والثوري في المعتبر : ١٠٩.
(٦) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٩.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١١٤.