وقال أبو حنيفة : إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم ، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا يغسل الصحيح لعدم وجوب الجمع بين البدل والمبدل كالصيام ، والإطعام (١).
فروع :
أ ـ لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم ـ خلافا للشافعي (٢) ـ لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » (٣).
ب ـ لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فأجنب تيمّم.
وعند الشافعي يجمع بين غسل الصحيح والتيمم ، ويتخير إن شاء قدم التيمم ثم غسل الصحيح ، وإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط (٤).
وإن كان محدثا وكان القرح في الوجه ، فإن شاء بدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح من وجهه ، وإن شاء غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لأن العضو الواحد لا ترتيب فيه ، نعم يجب تقديم التيمم على غسل اليدين ، وإن كان في عضو آخر غسل ما قبله ، وإن كان على وجهه قرح وعلى يديه آخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٥١ ، المجموع ٢ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٢ : ٢٩٧ ، المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٦ ـ ١٦٧.
(٢) المجموع ٢ : ٣٢٣ و ٣٢٧ ، المغني ١ : ٣١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٥.
(٤) المجموع ٢ : ٢٨٨ ، السراج الوهاج : ٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ٩٤ ، المغني ١ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٠.