الباب السابع : في اللواحق
وفيه فصول :
الأول : في الأواني والجلود.
مسألة ٣٢٣ : أقسام الأواني أربعة : ما يتخذ من الذهب ، أو الفضة ، أو من العظام ، أو من الجلود ، أو ما عدا ذلك ، ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل ، وشرب ، وغيرهما عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وعامة العلماء ، والشافعي في الجديد (١) ـ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم ) (٢) معناه يلقي في جوفه ، وهذا وعيد يقتضي التحريم.
وقول الصادق عليهالسلام : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » (٣) ، والنهي للتحريم ، ولاشتماله على الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء.
__________________
(١) المجموع ١ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٠١ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ٨٧ ، البحر الرائق ٨ : ١٨٥ ، الشرح الصغير ١ : ٢٥ ، المغني ١ : ٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٥ ، المحلى ١ : ٢١٨.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٤ ـ ٢٠٦٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٣٠ ـ ٣٤١٣ ، سنن الدارمي ٢ : ١٢١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٧ ـ ١ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٦٣.