وقال الشافعي في القديم : إنه مكروه غير محرم ، والنهي فيه نهي تنزيه ، لأن الغرض ترك التشبه بالأعاجم والخيلاء ، وإغاظة الفقراء ، وذلك لا يقتضي التحريم (١) ، وليس بجيّد لاشتمال الحديث عليه.
وقال داود : إنه يحرم الشرب فقط (٢) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خص الشرب بذلك (٣) ، وهو غلط لما رواه حذيفة قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : ( لا تلبسوا الحرير والديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) (٤) ولنهي الصادق عليهالسلام عن الأكل (٥).
فروع :
أ ـ لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل ، والشرب ، وغيرهما ، كالبخور والاكتحال منه ، والطهارة وشبهه ، وجميع وجوه الاستعمال لأن في تحريم الأكل والشرب تنبيها على منع غيرهما ، ولأن الباقر عليهالسلام نهى عن آنية الذهب والفضة (٦) ، ولا يمكن تعلق النهي بالعين فيصرف إلى المنافع وهي وجوه الاستعمال.
ب ـ لا يحرم المأكول والمشروب منهما وإن كان الاستعمال محرما
__________________
(١) المجموع ١ : ٢٤٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٠١ و ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ٨١.
(٢) المجموع ١ : ٢٤٩ ، نيل الأوطار ١ : ٨١.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٤ ـ ٢٠٦٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٣٠ ـ ٣٤١٣ ، سنن الدارمي ٢ : ١٢١.
(٤) صحيح البخاري ٧ : ٩٩ و ١٤٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٨ ـ ٢٠٦٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٩٩ ـ ١٨٧٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٧٢٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٣٠ و ١١٨٧ ـ ٣٤١٤ و ٣٥٩٠ ، سنن الدارمي ٢ : ١٢١.
(٥) الكافي ٦ : ٢٦٧ ـ ١ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٦٣.
(٦) الكافي ٦ : ٢٦٧ ـ ٤ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٥٩.