لتعلق النهي به لا بالمستعمل.
ج ـ قال بعض الشافعية : إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها ، فأما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا (١) ، وليس بجيد ، بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق.
د ـ لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء إجماعا ، لوجود المقتضي فيهما ، وإنّما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحليّ فتختص الإباحة به.
مسألة ٣٢٤ : يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال ـ وهو أحد قولي الشافعي (٢) ـ لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات الملاهي ، ولأن فيه تعطيلا للمال ، وسرفا ، وخيلاء ، ولنهي الباقر عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة (٣) وهو يتناول الاتخاذ.
ولقول الكاظم عليهالسلام : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (٤).
وللشافعي قول بالجواز لأن الخبر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير (٥). والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء ، وللتجارة.
مسألة ٣٢٥ : لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما
__________________
(١) المجموع ١ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩.
(٢) فتح العزيز ١ : ٣٠٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٧ ـ ٤ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٥٩.
(٤) الكافي ٦ : ٢٦٨ ـ ٧ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٦٢.
(٥) مغني المحتاج ١ : ٢٩ ، المغني ١ : ٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٥ ـ ٨٦.