وصحت طهارته ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي (١) ـ لأن الطهارة تحصل بإجراء الماء على العضو ، وذلك يحصل بعد انفصاله عن الإناء.
وقال بعض الحنابلة : لا تصح لأنه استعمل المحرّم في العبادة فلا تصح كالصلاة في الدار المغصوبة (٢).
وهو خطأ لأن انتزاع الماء من الإناء ليس جزءا من الوضوء ، والطهارة إنما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه ليستتر به في الصلاة ، والتصرف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة وهو منهي عنه فلهذا بطلت.
تذنيب : لو جعل آنية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه لم يبطل وضوؤه ، لأنه قد رفع الحدث قبل وقوعه في الإناء.
وبعض الحنابلة أبطله لما فيه من الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء (٣) ، وهو غلط لأن فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الإناء.
مسألة ٣٢٦ : اختلف علماؤنا في المفضض ، فجوزه في المبسوط (٤) وبه قال أبو حنيفة (٥) ـ وإن كان كثيرا لغير حاجة لأنه صار تابعا للمباح.
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح
__________________
(١) كفاية الأخيار ١ : ١٠ ، المغني ١ : ٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٧.
(٢) المغني ١ : ٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٨ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.
(٣) المغني ١ : ٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٨ ـ ٨٩.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٣.
(٥) الهداية للمرغيناني ٤ : ٧٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٢ و ١٣٣ ، المغني ١ : ٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٧ ، تبيين الحقائق ٦ : ١١ ، نيل الأوطار ١ : ٨٤.