حنيفة (١).
والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما المضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق (٢).
فروع :
أ ـ إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ : يجب عزل الفم عن موضع الفضة (٣).
لقول الصادق عليهالسلام : « وأعزل فمك عن موضع الفضة » (٤) والأمر للوجوب ، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل (٥).
وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه » (٦).
ب ـ لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم عليهالسلام كان له مرآة كذلك (٧).
ج ـ لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ، وقد روي أن العبّاس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليهالسلام فكسر (٨) ، وهو
__________________
(١) الهداية للمرغيناني ٤ : ٧٨ ـ ٧٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٣ ، المجموع ١ : ٢٦١.
(٢) المجموع ١ : ٢٥٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٣.
(٤) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ ـ ٣٩٢.
(٥) القائل هو المحقق في المعتبر : ١٢٦.
(٦) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩١ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٦٥.
(٧) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ، المحاسن ٥٨٢ ـ ٦٧.
(٨) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ، المحاسن ٥٨٢ ـ ٦٧.