الشافعية فقال بعضهم : لا بدّ من الغسل بالماء القراح ، ومنعه آخرون (١).
مسألة ٣٣٢ : القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا ، فقال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ وبعده (٢).
وكره سعيد بن جبير ، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وعمر (٣) ، وكره عطاء ، وطاوس ، ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير (٤).
ورخص ابن سيرين ، وعروة ، والزهري في الركوب على جلود النمور (٥).
وأباح الحسن ، والشعبي ، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب ، لأنها تفدى في الإحرام فكانت مباحة ، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ (٦).
فروع :
أ ـ جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل أكله لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (٧) ، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر
__________________
(١) المجموع ١ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
(٢) المغني ١ : ٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
(٣) المغني ١ : ٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
(٤) المغني ١ : ٨٦.
(٥) المغني ١ : ٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
(٦) المغني ١ : ٨٦.
(٧) المائدة : ٣.