المسلمين ، وعكسها دار الحرب (١) ، ويبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل (٢).
أما المواراة فقال الشيخ : يوارى من كان صغير الذكر (٣) لقول الصادق عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر : لا تواروا إلا كميشا ، وقال : لا يكون إلا في كرام الناس » (٤) ، وقيل بالقرعة (٥) ، والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم ، وبه قال الشافعي (٦).
ب ـ لو وجد ميت لا يعلم كفره وإسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين وإلاّ فبالكفار.
ج ـ يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.
وقال أحمد : لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ، ولا على الواقفي ـ وبه قال مالك (٧) ـ لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إن لكل امة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر ) (٨).
وقال ابن عبد البر : سائر العلماء يصلّون على أهل البدع ، والخوارج ، وغيرهم (٩) ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٤ ، المجموع ٥ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٠ ، المغني ٢ : ٤٠٤.
(٢) قال العلاّمة في منتهى المطلب ١ : ٤٤٩ ردا على أبي حنيفة : وما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة ، فإنهن يحرمن كلهن ، والغالب هنا لم يعتد به.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢.
(٤) لتهذيب ٦ : ١٧٢ ـ ٣٣٦.
(٥) حكاه عن بعض المتأخرين المحقق في المعتبر : ٨٥.
(٦) المجموع ٥ : ٢٥٨.
(٧) المغني ٢ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٢.
(٨) مسند احمد ٢ : ٨٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٢٢ ـ ٤٦٩٢ ، الجامع الصغير ٢ : ٤١٣ ـ ٧٣٠٤.
(٩) المغني ٢ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٦ ، وقال ابن عبد البر في كتابه ( الكافي في فقه أهل المدينة ): ٨٦ : ولا يصلّي أهل العلم والفضل على أهل البدع ، ولا على من ارتكب الكبائر واشتهر بها ، ويصلّي عليهم غيرهم.