وأما غير المأكول فكذلك عندنا ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني (١).
وقال الشافعي : إنه نجس إلاّ في حال اتصاله بالحي فإن جز في حياته ، أو ذكي الحيوان ، أو مات فهو نجس (٢).
وأما الآدمي ففيه قولان بناء على أنه هل ينجس بالموت أم لا؟ فإن قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل حال ، وإن قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد انفصاله ، ويعفى عن قليله لعدم الاحتراز منه (٣) ، ونقل المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر بني آدم لأنه تعالى كرّمهم (٤).
وعلى تقدير نجاسة شعرهم ، ففي شعر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وجهان : الطهارة لأنه عليهالسلام لما حلق شعره فرقه على أصحابه ، والنجاسة لأن ما كان من الآدمي نجسا كان منه عليهالسلام كذلك كالدم (٥) ، وعندنا أنه طاهر على ما تقدم.
مسألة ٣٣٥ : العظم ، والقرن ، والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر وإن كان ميتا لأنه لا تحله الحياة ، وكان للكاظم عليهالسلام مشط من عاج (٦) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري (٧).
__________________
(١) الشرح الصغير ١ : ١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، كشاف القناع ١ : ٥٧ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥.
(٢) المجموع ١ : ٢٤١ و ٢٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.
(٣) المجموع ١ : ٢٣١ ، كفاية الأخيار ١ : ٩ ، المغني ١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٧.
(٤) المجموع ١ : ٢٣١.
(٥) المجموع ١ : ٢٣٢ و ٢٣٣.
(٦) الكافي ٦ : ٤٨٨ ـ ٣ و ٤٨٩ ـ ٤.
(٧) شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، المجموع ١ : ٢٤٣ ، المغني ١ : ٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٤.