الفصل الثاني : في الحمام وآدابه.
مسألة ٣٣٩ : يجوز اتخاذ الحمام ، وبيعه ، وشراؤه ، من غير كراهة ، وكذا إجارته عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره.
ودخل علي عليهالسلام الحمام وعمر ، فقال عمر : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ، فقال علي عليهالسلام : « نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار » (١).
وكره أحمد بناءه ، وبيعه ، وشراءه ، وإجارته (٢) لحديث عمر (٣) ، واتباع علي عليهالسلام أولى.
مسألة ٣٤٠ : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار ، وترك النظر إلى عورة غيره لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ، وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٦.
(٢) المغني ١ : ٢٦٣.
(٣) التهذيب : ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٦.
(٤) المغني ١ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٣.