الأولى ، أو على غير الحمام.
وقد روي كراهة بعثهن إلى الحمام ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام ) (١).
مسألة ٣٤٢ : لو اغتسل عريانا بين الناس فعل محرما ، والأقرب إجزاء الغسل ، وإن كان خاليا جاز لأن موسى ، وأيوب عليهماالسلام اغتسلا عريانين (٢).
وإن استتر كان أولى لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يستتر بثوب ويغتسل وقال : ( فالله أحق أن يستحي منه الناس ) (٣).
ونهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وعن دخول الأنهار إلاّ بمئزر وقال : ( إن للماء أهلا وسكانا ) (٤).
وروى الجمهور عن الحسن والحسين عليهماالسلام أنهما دخلا الماء وعليهما بردان ، فقيل لهما في ذلك فقالا : « إن للماء سكانا » (٥).
مسألة ٣٤٣ : ويجوز ذكر الله تعالى في الحمام لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يذكر الله على كل أحيانه (٦) ، ولا يكره فيه قراءة القرآن ، وبه قال
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٢٤٠.
(٢) انظر صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٧ ـ ٣٣٩ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٠ ـ ٤١ ـ ٤٠١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦١٨ ـ ١٩٢٠ ، سنن الترمذي ٥ : ١١٠ ـ ٢٧٩٤.
(٤) الفقيه ١ : ٦١ ـ ٢٢٦.
(٥) كنز العمال ٩ : ٥٤٧ ـ ٢٧٣٥٥ وانظر المغني ١ : ٢٦٥ والشرح الكبير ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ وعمدة القارئ ٣ : ٢٢٨.
(٦) صحيح البخاري ١ : ٨٣ و ١٦٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٢ ـ ٣٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٥ ـ ١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٠ ـ ٣٠ ، مسند أحمد ٦ : ٧٠ و ١٥٣.