النخعي ، ومالك (١).
لأن الكاظم عليهالسلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه فقال : « لا بأس » (٢).
وقال أبو بصير : سألته عن القراءة في الحمام فقال : « إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله » (٣).
وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد (٤) ، لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه.
وأما السلام فالأقرب تسويغه ، لعموم قوله عليهالسلام : ( أفشوا السلام ) (٥). ودخل الكاظم عليهالسلام الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال : « السلام عليكم » (٦). قال الصدوق : وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه (٧).
مسألة ٣٤٤ : ويستحب للداخل أشياء :
أ ـ أن يقول ما روي عن الصادق عليهالسلام وقت نزع ثيابه : « اللهم
__________________
(١) المغني ١ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٢ : ١٦٣.
(٢) الكافي ٦ : ٥٠٢ ـ ٣١ ، الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٣٤ ، التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ـ ١١٣٦.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٧ ـ ١١٦٥.
(٤) المغني ١ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٧٤ ـ ٥٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٨٦ ـ ١٨٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٦ ـ ٦٨ و ٢ : ١٢١٨ ـ ٣٦٩٤ ، مسند أحمد ١ : ١٦٥ و ١٦٧ و ٢ : ٣٩١ و ٤٤٢ و ٥١٢.
(٦) الفقيه ١ : ٦٥ ـ ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٤٧ ، قرب الاسناد : ١٣١.
(٧) الفقيه ١ : ٦٦ ذيل الحديث ٢٥١.