وقال الشافعي ، ومالك : لا يقنت إلاّ في النصف الأخير من رمضان ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وأبي ، وابن سيرين ، والزهري ، وهو رواية عن أحمد (١) ، لأن عمر جمع الناس على أبيّ بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي (٢).
وقال قتادة : يقنت في السنة كلها إلاّ في النصف الأول من رمضان (٣).
وعن ابن عمر : لا يقنت في صلاة بحال (٤).
والكل ضعيف لما تقدم ، ولأنه ذكر شرع في الوتر فيشرع في جميع السنة.
فروع :
أ ـ القنوت قبل الركوع عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ وروي عن أبي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، والبراء ، وابن عباس ، وأنس ، وعمر بن عبد العزيز وعبيدة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى (٥) ، لقول ابن مسعود : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قنت قبل الركوع (٦) ، وعن أبيّ أنّ
__________________
(١) المغني ١ : ٨٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٥ ، المجموع ٤ : ٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ٥٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، وانظر : سنن البيهقي ٢ : ٤٩٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٥ ـ ١٤٢٨.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٦٥ ـ ١٤٢٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٨.
(٣) المغني ١ : ٨٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦.
(٤) المغني ١ : ٨٢٠ ، عمدة القارئ ٧ : ١٧.
(٥) المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ و ٧٥٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المحلى ٤ : ١٤٥ ، المجموع ٤ : ٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٠١ ، عمدة القارئ ٧ : ٢٠.
(٦) سنن الدار قطني ٢ : ٣٢ ـ ٤ و ٥.