فروع :
أ ـ يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيّا ، لقول الكاظم عليهالسلام : « يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام » (١) وقال الصادق عليهالسلام : « لا يصلى على المنفوس ـ وهو المولود الذي لم يستهل ـ وإذا استهل فصلّ عليه » (٢).
ب ـ لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال.
وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره ، اعتبارا بالأكثر (٣).
ج ـ لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا ، وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا (٤) ليس حجة.
مسألة ١٧٨ : ويشترط حضور الميت عند علمائنا أجمع ، فلا تجوز الصلاة على الغائب عن البلد ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك (٥) ـ وإلاّ لصلي على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصلحاء ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٣١ ـ ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ـ ١٨٥٧.
(٣) شرح فتح القدير ٢ : ٩٢.
(٤) عمدة القارئ ٨ : ١٧٦.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٧ ، المجموع ٥ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١ ، المغني ٢ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٤ ، المحلى ٥ : ١٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥.