آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد ، وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة ، ومن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنّة ولم يحص ثوابه إلا الله ) (١).
مسألة ٩ : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، ونافلة العشاء وذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها ، وهو يشعر بكراهة التنفل لها ، ولقول الصادق عليهالسلام : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (٢) وقال عليهالسلام : « إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » (٣) وقال عليهالسلام : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر » (٤).
وقال الرضا عليهالسلام : « صل ركعتي الفجر في المحمل » (٥) وقال الصادق عليهالسلام : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » (٦).
__________________
(١) مصباح المتهجد : ٩٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ١٢٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٨.
(٦) التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٩.