وأما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما ، وروي جوازهما عن الرضا عليهالسلام قال : « إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتيها ، لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع » (١).
مسألة ١٠ : قال الصدوق : قال أبي رضياللهعنه في رسالته إليّ : اعلم يا بني أن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزوال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام نوافل النهار (٢).
وذهب الشافعي الى أن الوتر ، وركعتي الفجر أفضل من غيرها ، وله في أن أيهما أفضل قولان : ففي القديم ركعتا الفجر أفضل ـ وبه قال أحمد (٣) ـ وعليه علماؤنا ، لأن عائشة قالت : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح (٤) ، ومن طريق الخاصة قول علي عليهالسلام في قوله تعالى ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) (٥) قال : « ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة الليل والنهار » (٦) ولأنها محصورة بعدد واختلف في عدد الوتر.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٣.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٤ ـ ٣١٥.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٩١ ، المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المغني ١ : ٧٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٧.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٥٠١ ـ ٩٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩ ـ ١٢٥٤ ، مسند أحمد ٦ : ٥٤.
(٥) الاسراء : ٧٨.
(٦) الكافي ٨ : ٣٤١ ـ ٥٣٦ ، الفقيه ١ : ٢٩١ ـ ١٣٢١ ، علل الشرائع : ٣٢٤. ( وفيها عن علي ابن الحسين عليهماالسلام ) وأورده كما في المتن في المعتبر : ١٣١.