الفجر ، وجميع الرواتب ، وينتقض قياسهم بالمغرب فإنّها مشروعة في الفرض ، ولا يستحب التنفل بالثلاث.
فروع :
أ ـ لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ ، وابن إدريس (١) ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية (٢) ـ لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص ، وقد ثبت أن تطوعات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مثنى (٣).
وقال أبو حنيفة : لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار (٤).
وقال الشافعي : لا يكره أي عدد أراد ، لكن الأفضل إذا جمع أن يتشهد في كل ركعتين ثم يسلّم في الأخير ، ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز ، وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة ، ويجوز أن يصلي شفعا ، أو وترا ، وأن يصلي بغير عدد ، وفي وجه : لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ،
__________________
(١) المبسوط للشيخ الطوسي ١ : ٧١ ، السرائر : ٣٩.
(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٠٧ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤.
(٣) انظر صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ـ ١٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٨ ـ ١٣١٨ و ١٣٢١.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٨٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٩٥ ، اللباب ١ : ٩١ ـ ٩٢ ، المجموع ٤ : ٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤ ـ ٨٠٥.