بالواحدة أم لا؟ (١).
د ـ لو شرع في النفل بأربع سلم عن ركعتين ، وقال الشافعي : إن لم يقصد الاقتصار على ركعتين فإن سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته ، وإن تعمد بطلت صلاته (٢) ، ولو شرع بنية ركعتين ثم قال إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد ، وإن تعمد بطلت ، وقال الشافعي : إن قصد أن يصلي أربع ركعات ، أو ست ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الإتمام في أثناء الصلاة ، وإن لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا (٣).
هـ ـ قال الشافعي : لو تحرّم بركعة فله أن يجعلها عشرا فصاعدا ، وإن تحرّم بعشر فله أن يقتصر على واحدة لكن بشرط أن يغير النيّة قبل الزيادة والنقصان ، فلو زاد أو نقص قبل تغيير النيّة بطلت صلاته ، كما لو نوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة قبل نيّة الزيادة عمدا بطلت صلاته ، ولو قام سهوا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين ، فلو بدا له بعد القيام أن يزيد فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين ، ولو نوى أربعا ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النيّة بطلت صلاته إن كان عامدا ، وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسهو ، وإن أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد للسهو ويسلم (٤).
مسألة ١٣ : صلاة الضحى عندنا بدعة لقول عائشة : ما رأيت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الضحى قط (٥) ، وسألها عبد الله بن شفيق أكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الضحى؟ قالت : لا إلاّ أن يجيء من مغيبه (٦) ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣ و ٢٧٦.
(٢) المجموع ٤ : ٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣.
(٣) المجموع ٤ : ٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣.
(٤) المجموع ٤ : ٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٠٦ ، الموطأ ١ : ١٥٢ ـ ٢٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٥٠.
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٨ ـ ١٢٩٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٥٠.