وقال الشافعي : يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن ـ وبه قال أحمد (١) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلّى ، وصفّ بهم وكبر أربعا (٢) ، ويحتمل أن تكون الأرض قد زويت له فأرى الجنازة. أو الدعاء ، لما روى زرارة ومحمد بن مسلم : قلت له : فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « لا إنما دعا له » (٣).
فروع :
أ ـ شرط الشافعي الغيبة عن البلد ، فإن كان الميت في طرف البلد لم تجز الصلاة عليه حتى يحضره (٤).
ب ـ لا فرق بين أن تكون الجنازة في بلد آخر أو قرية أخرى بينهما مسافة ، سواء كانت مما تقصر فيها الصلاة أو لا ـ في العدم عندنا ، والجواز عند الشافعي (٥).
ج ـ حضوره وإن كان شرطا لكن ظهوره ليس بشرط ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي على القبر ولم ينبش إجماعا ، وكذا العاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ثم يصلّى عليه ويدفن.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٥٣ ، الوجيز ١ : ٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥ ، المغني ٢ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٧.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١١٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٢ ـ ٣٢٠٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٦ ـ ٩٥١ ، الموطأ ١ : ٢٦٦ ـ ٢٢٧ ـ ١٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩ ـ ١٥٣٤ ، الموطأ برواية الشيباني : ١١٢ ـ ٣١٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٢ ـ ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ ـ ١٨٧٣.
(٤) المجموع ٥ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥.
(٥) المجموع ٥ : ٢٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٥ ، المغني ٢ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٤.