مسألة ١٧٩ : لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي على قبره ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو مذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد (١) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على قبر مسكينة حين دفنت ليلا (٢) وصلّى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا (٣).
وقال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا يصلى على القبور وإلا لصلي على قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، وهو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي.
مسألة ١٨٠ : اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة ، فقال بعض علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد ، قاله المفيد (٥).
وقال الشيخ : ثلاثة أيام ولا تجوز الصلاة بعدها (٦) ، لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره ، خرج المقدر بالإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولقول الكاظم عليهالسلام : « لا تصلّ على المدفون » (٧) خرج ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وللشافعية أربعة أوجه ، أحدها : أنه يجوز إلى شهر ـ وبه قال
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٤٩ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٦ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.
(٢) سنن النسائي ٤ : ٦٩ ، الموطأ ١ : ٢٢٧ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٨ ، الموطأ برواية الشيباني : ١١٢ ـ ١١٣ ـ ٣١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٠ ـ ١٥٣٣.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١١٢ ـ ١١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٧.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.
(٥) المقنعة : ٣٨.
(٦) الخلاف ١ : ٧٢٦ مسألة ٥٤٩.
(٧) المعتبر : ٢٢٣ ، ورواه في التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٧١ عن الامام الرضا عليهالسلام.