المرجح بل بمعنى وجوب الإتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز إخلاؤه عنه.
واختلف مثبتوه ، فالسيد المرتضى على وجوب العزم ، ليقع الفصل بينه وبين الندب (١) ، والتحقيق أن وجوب العزم من أحكام الإيمان لا باعتبار التوسعة ، والفرق بينه وبين الندب ظاهر.
مسألة ٢٣ : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فالأول : وقت الفضيلة ، والآخر وقت الإجزاء ، وبه قال المرتضى ، وابن الجنيد (٢) لقول الباقر عليهالسلام : « أحب الوقت الى الله حين يدخل وقت الصلاة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس » (٣).
وقال الشيخان : الأول وقت من لا عذر له ، والثاني لمن له عذر (٤) ، ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر » (٦) وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله : « أول الوقت أفضله » و ( أفعل ) يقتضي التشريك في الجواز.
مسألة ٢٤ : أول وقت الظهر زوال الشمس بإجماع علماء الإسلام لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( وقت الظهر زوال الشمس ) (٧) ومن طريق
__________________
(١) الذريعة ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧.
(٢) حكى قولهما المحقق في المعتبر : ١٣٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٥.
(٤) المقنعة : ١٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٧٢.
(٥) فتح العزيز ٣ : ٣ ، المغني ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٤.
(٦) الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٩ ـ ٤٠ ـ ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٧٠.
(٧) سنن الترمذي ١ : ٢٨٣ ـ ١٥١ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٦٢ ـ ٢٢ ، مسند احمد ٢ : ٢٢٣.